التراخيص للعمل بالتسويق الإلكترونى بقانون البيانات الشخصية

التراخيص للعمل بالتسويق الإلكترونى بقانون البيانات الشخصية

متابعة:عزيزة مبروك: الاسماعيلية

تضمن القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية مادة خاصة بأنواع التراخيص والتصاريح والاعتمادات ووضع حزمة من الاشتراطات لاستخراج هذه التصاريح وذلك فى خطوة المراد منها تحقيق المزيد من الضبط على أرض الواقع.

يصدر المركز التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات وفقا للقانون على النحو الآتى :

1 – يقوم المركز بتصنيف التراخيص والتصاريح والاعتمادات وتحديد أنواعها ووضع الشروط الخاصة بمنح كل نوع منها وذلك وفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

2 – إصدار الترخيص أو التصريح للمتحكم أو المعالج لإجراء عمليات حفظ البيانات والتعامل عليها ومعالجتها وفقًا لأحكام هذا القانون .

3 – إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتسويق الإلكتروني المباشر .

4 – إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالمعالجات التى تقوم بها الجمعيات أو النقابات أو النوادى للبيانات الشخصية لأعضاء تلك الجهات وفى إطار أنشطتها .

5 – إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بوسائل المراقبة البصرية في الأماكن العامة .

6 – إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتحكم ومعالجة البيانات الشخصية الحساسة .

7 – إصدار التصاريح والاعتمادات الخاصة بالجهات والأفراد التي تتيح لهم تقديم الاستشارات في إجراءات حماية البيانات الشخصية وإجراءات الامتثال لها .

8 – إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بنقل البيانات الشخصية عبر الحدود .

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه التراخيص والتصاريح والاعتمادات وفئاتها ومستوياتها وإجراءات وشروط إصدارها وتجــديدها و نمـــاذجها المستخــدمة وذلك بمقــابل رســوم لا تتجاوز مليونى جنيه بالنسبة للترخيص ومبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه للتصريح أو الاعتماد.

شاهد أيضاً

احتفال سفارة إسبانيا بالكويت بعيدها الوطني

احتفال سفارة إسبانيا بالكويت بعيدها الوطني كتب : دكتور فوزي الحبال إحتفل السفير الإسباني بالكويت …