د
كتب / عماد ابراهيم
ورد سؤال إلى دار الافتاء المصرية يقول : ما حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات ؟.
وجاء جواب دار الافتاء على هذا السؤال بقولها : الغش في البضاعة المتفق عليها في المناقصات حرام شرعا ، وهو يقع تحت بند أكل اموال الناس بالباطل.
.وقد حرم الإسلام الغش والخداع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من غشنا فليس منا ” ، وكذا أمر المؤمنين بالصدق في القول والعمل ، قال تعالي : ” يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين .
كما أوجب الوفاء بالشروط مادامت لا تخالف شرع الله ؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” المسلمون عند شروطهم ، الا شرطا حرما حلالا أو أحل حراما ” .
والله سبحانه أعلى وأعلم .