أخبار عاجلة

الدستورية : شروط الطعن على قرارات نقابة التمريض تنال من حق التقاضي

الدستورية : شروط الطعن على قرارات نقابة التمريض تنال من حق التقاضي

 

متابعة: عزيزة مبروك

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو اليوم السبت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 من اشتراط أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب من مائة عضو علي الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية ومصدقًا علي الامضاءات الموقع بها علي التقرير من الجهة المختصة.

أكد نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني المستشار محمود محمد غنيم أن الحكم في الدعوي رقم 88 لسنة 40 قضائية ” دستورية ” تأسس علي أن الشرطين الواردين بالنص المشار إليه ينالان من حق التقاضي ويعصفان بجوهره بأن أوجب أولهما أن يكون تقرير الطعن موقعًا من مائة عضو علي الأقل من أعضاء النقابة الذين حضروا الجمعية العمومية ليحول هذا القيد بين من يسعون لاختصام النقابة من أعضائها وأن يكون لكل منهم دعواه قبلها يقيمها استقلالاً عن غيره.

فإن اشتراط أن تكون التوقيعات علي تقرير الطعن مصدقًا عليها من الجهة المختصة يرهق حق التقاضي بأعباء لا يقتضيها تنظيمه بل أن ما توخاه هذا الشرط يجعل الطعن أكثر عسرًا من الناحيتين الإجرائية والمالية فضلاً عن أن مؤداه أن تحل الجهة الإدارية محل محكمة الطعن في مجال تثبتها من الشروط التي لا يقبل الطعن من الخصوم إلا بها حال أنه من صميم اختصاص جهة القضاء.

شاهد أيضاً

انتخابات المحليات ومواجهة الفساد .. يدعم التنمية المستدامة 

  كتبت:داليا عادل تم النشر بواسطة: عمرو مصباح حذر د. عبد الحميد كمال البرلماني خبير …