هل يجوز دفع زكاتى لاخى الذى عليه ديون ؟
كنب / عماد ابراهيم
لى أخ تعثر في تجارته ، وأصبح مدينا بمبالغ طائلة ومهدد بالسجن ، فهل يجوز دفع زكاتى له ؟ اريد ان اعرف الحكم الشرعي في إعطاء أخيه من مال الزكاة لسداد ديونه .
وقالت دار الافتاء في جوابها :
يقول الله تعالى ” إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والعارمين وابن السبيل فريضة من الله .. ” التوبة ٦٠ .
فقد بينت الآية المصارف التي تصرف فيها الزكاة وانها على سبيل الحصر ثمانية مصارف وذكر من بينها الغارمين وهم الذين عليهم ديون ولا يستطيعون سدادها .
روى ابن داود وابن ماجة والترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ان المسألة لا تصلح الا لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع ” .
وفي واقعة السؤال : فإنه يجوز للأخ السائل أن يعطي لأخية المدين من مال الزكاة لسداد دينه وعلى باقي إخوته والإقارب ان يساهموا من أموال زكاتهم لقضاء دين الأخ المدين فهو في حاجة ، لقوله صلى الله عليه وسلم ” الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي رحم اثنتان : صدقة وصلة ” رواه أحمد والنسائي والترمذي . والله سبحانه أعلى وأعلم.