أخبار عاجلة

للأرض سيادة.. “مصر.. حكومة وشعباً.. قلبًا وقالبًا.. مع القوافل الإنسانية من جميع دول العالم” لكن طبقًا للتشريعات والمواثيق الدولية 

كتب: أحمد عبد الحميد 

ترويج الشائعات ضد الدولة المصرية بشأن دعم القضية الفلسطينية لن تُفلح ولن تؤتى ثمارها العفن الخبيث، فمهما بلغت قوة تلك الشائعات والصرف عليها، إلا أن موقف مصر تجاه القضية رواه الدم منذ عشرات السنين، ومصر في حقيقة الأمر لم ولن تكون حاجزاً أمام أى شخص أو جهة حكومية أو غير حكومية ترغب فى مساندة أشقائنا فى قطاع غزة شريطة أن يضع الجميع فى اعتباره أهمية احترام السيادة المصرية واتباع القوانين واللوائح المنظمة لدخول الأفراد “الأجانب” والمساعدات عبر المعابر الرسمية للدولة والقنوات الشرعية، بما يضمن سيادة وأمن مصر القومى وسلامة أراضيها وشعبها.

منذ اتخاذ “قافلة الصمود” طريقها إلى الأراضى المصرية كثرت الشائعات واللغط بشأن موقف مصر، والجميع يعلم علم اليقين من هم وراء تلك الشائعات، إلا أن موقف مصر ثابت وراسخ وداعم فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وشعبها وتحمل كامل المسئولية وبذل كل المساعى لإيقاف الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية عبر معبر رفع رغم كل التحديات السياسية واللوجستية بما لا يمس سيادتها وأمنها وسلامتها.   

مصر.. حكومة وشعباً ..قلباً وقالبا..مع القوافل الإنساية من جميع دول العالم

في التقرير التالى، “نسلط” الضوء على كيفية دخول الأراضى المصرية للقوافل الإنسانية وغيرها طبقا للتشريعات والمواثيق الدولية والقوانين واللوائح والقواعد التى تنظمها مصر، فلا دخول مصر ولا الخروج منها يتم بشكل عشوائى، بإعتبارها أض ذات سيادة لها تشريعات ومواثيق وقوانين ولوائح، لذلك تبدو أهمية معرفة الضوابط والشروط التى تسمح للأجانب بدخول جمهورية مصر العربية ولا سيما بعد صدور القانون رقم 88 لسنة 2005 فى شأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها – بحسب الخبير القانونى رابح الدسوقى، المحامى المتخصص فى القانون الدولى الخاص.

في البداية- أورد العديد من التعديلات التشريعة على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والسؤال الذى يثور الآن ما هى الشروط التى ينبغى أن تتوافر حتى يمكن للأجنبى دخول جمهورية مصر العربية والإقامة فيها؟ والالتزامات التى تقع على عاتق الأجنبى باحترام قوانين الدولة والنظام العام، بداية من حمل الأجنبى جواز سفر أو وثيقة صادرتين من السلطة المختصة، ومسألة أن يكون جواز السفر سارى المفعول، وجواز السفر يخول حاملة الحق فى العودة إلى البلد التابع له، وتأشيرة الدخول – وفقا لـ”الدسوقى”. 

أولاً: حمل الأجنبى جواز سفر أو وثيقة صادرتين من السلطة المختصة  

تنص المادة الثانية من هذا القانون على أنه:- يتطلب دخول جهورية مصر العربية أو الخروج منها جواز سفر أو وثيقة صادرتين من السلطة المختصة بذلك في بلده أو أى سلطة أخرى معترف بما يمكنه من العودة إلى البلد الصادر منها والوثيقة مؤشرا على أى منها من الوزارة الداخلية أو من إحدى البعثات الدبلوماسية أو أى هيئة تنتدبه حكومة جمهورية مصر العربية لهذا الغرض – هكذا يقول “الدسوقى”.

كما يجب على ربابنة السفن وقائد الطائرات وسائقي المركبات عند وصولها الى جمهورية مصر العربية أو مغادرتهم لها أن يقدموا الى الموظف المختص كشفا بأسماء أطقم سفنهم أو طائراتهم أو مركباته وركابهم يبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر والذين يحملون جوازات غير صحيحة أو غير سارية المفعول أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو المركبة أو الصعود إليها، طبقا للمادة “7” معدلة بقانون رقم 88 لسنة 2005 – الكلام لـ”الدسوقى”. 

ثانيا: يجب أن يكون جواز السفر سارى المفعول  

وهذا الشرط ورد النص عليه صراحة فى المادة الثانية من القانون رقم 89 لسنة 1960 والذى قرر صراحة أنه لا يجوز دخول أراضى جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر سارى المفعول .  

وترجع أهمية هذا الشرط إلا أن جوازات السفر تصدر من قبل السلطات المختصة لمدة معينة تكون صالحة للاستخدام، وبعد إنقضاء هذه المدة تزول صلاحية الوثيقة، ولا يعتد بها ولا تخول حاملها الحقوق المعترف بها دولياَ، ولذلك يتعين على الأجنبى أن يرجع إلى السطة المختصة لتجديد جواز السفر فى حالة أنتهاء مدة صلاحية الوثيقة ولا تقبل السلطات المختصة بصفة عامة تجديد جواز السفر إلا بعد التحقق من بيانات حامل الجواز والهدف من ذلك والتأكد من عدم وجود مانع قانونى يمنع الشخص من مغادرة أقليم الدولة التى يقيم فيها – طبقا لـ”الدستور”

ثالثا: جواز السفر يخول حاملة الحق فى العودة إلى البلد التابع له   

والحكمة من هذا الشرط أن تضمن الدولة مغادرة الأجنبى لإقليمها متى أنتهت مدة إقامته المصرح بها أو إذا صدر منه ما يستوجب أبعاده خارج البلاد.  

رابعا: تأشيرة الدخول “والأهم”

وفقاً لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها: “يجب أن يكون الجواز أو الوثيقة – التى يحملها الأجنبى ـ مؤشر على أى منهما من وزارة الداخلية أو من إحدى البعثات الدبلوماسية أو أى هيئة تندبها حكومة جمهورية مصر العربية لهذا الغرض”، وذلك طبقا للمادة الثانية من القانون.  

ويستخلص من هذا الشرط أنه لا يكفى أن يحمل الشخص جواز سفر سارى المفعول حتى يمكنه من دخول الأراضى المصرية، وإنما يلزم أن تقبل وزارة الداخلية المصرية أو إحدى البعثات الدبلوماسية لمصر فى الخارج أو أى هيئة تندبها حكومة مصر لهذا الغرض، منح تأشيرة الدخول وذلك بوضع علامة أو ختم على جواز السفر يتضمن السماح له بدخول البلاد.   

 ولا شك أن الهدف من هذا الشرط هو تقرير حق الدولة فى ممارسة رقابة على الأجانب غير المرغوب فيهم لأسباب أمنية أو سياسية أو صحية أو غيرها من الأسباب بهدف المحافظة على أمن واستقرار البلاد .

شاهد أيضاً

الأمم المتحدة: مليون نازح قسراً في العالم 122 حتى نهاية إبريل

كتب: أحمد عبد الحميد  التقرير الأممي يظهر تزايدًا مستمرًا في أعداد النازحين قسريًا حول العالم، …