ضوابط الإجازات الاعتيادية للموظف وشرط الترحيل وعددها لذوى الإعاقة

متابعة: عزيزةمبروك: الإسماعيلية

حدد قانون الخدمة المدنية عدد من الضوابط بشأن الإجازات الاعتيادية للموظفين في الجهاز الإداري للدولة وذلك كالتالي :

1 – يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية.

2 – لا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات.

3 – إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

4 – قانون الخدمة المدنية ينص في المادة 48 على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه الآتي: ( 15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسيــن).

5 – يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

6 – للسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

شاهد أيضاً

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية ومتابعة عدد من المدارس …