ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: “ما حكم الشرع في من يذهب لأداء فريضة الحج بموجب تأشيرة حج مزورة وهو على علم بذلك، والموقف ممن يؤدي الفريضة بتأشيرة مزورة دون أن يكون على علم بذلك.
وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
إذا خالف بعضُ الأفراد ذلك وأدوا الحج بتأشيرات مُزورة فقد ارتكبوا مخالفة جسيمة دُنيويًّا إن كانوا عالمين بذلك، ويعاقب عليها القانون لعدم اتباع تعليمات وليِّ الأمر؛ وذلك لأن هذه التأشيرات ما هي إلا تصريح بدخول للدولة فقط وليست تأشيرات لصلاحية الحج من عدمه.
أما من الناحية الدينية بالنسبة للحجاج غير العالمين بهذا التزوير فقد أدَّوا الفرض ويثابون عليه، وحجُّهم مقبول إن شاء الله ما دام أنهم أدَّوا جميع المناسك وأركان الحج وشروطه الشرعية.. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.