متابعة /علا خالد
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم سريان أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2017على العقد المبرم بين وزارة الموارد المائية والرى (قطاع المياه الجوفية) ووزارة البترول والثروة المعدنية ، والذي كان متضمن حفر وإنشاء ٥٠٠ بئر جوفية بالمنيا.
وثبت أنه عام ٢٠١٥، أسندت وزارة الموارد المائية والرى (قطاع المياه الجوفية) إلى وزارة البترول والثروة المعدنية (الهيئة المصرية العامة للبترول) عملية تنفيذ حفر وإنشاء (500) بئر جوفية بمنطقة غرب المنيا بمشروع (1.5) مليون فدان، بقيمة إجمالية مقدارها (1,150) مليار ومائة وخمسون مليون جنيه، على أن تكون مدة التنفيذ (12) شهرًا ، وبتاريخ 28/8/2016 قرر رئيس مجلس الوزراء إيقاف الأعمال الخاصة بحفر الآبار بمشروع (1,5) مليون فدان.
وعام ٢٠١٩ تم الاتفاق بين الطرفين على الاكتفاء بما تم تنفيذه من أعمال، حيث تبين قيام وزارة البترول والثروة المعدنية (الهيئة المصرية العامة للبترول) بتنفيذ (257) بئرًا جوفية فقط، وتبين أن تاريخ التسليم الابتدائي لـ (80) بئرًا جوفية منها في ٢٠١٨، و(177) بئرًا جوفية منها تاريخ التسليم الابتدائي في ٢٠١٧ ، وأن تاريخ انتهاء العملية كان في ٢٠١٧ ، بدلًا من ٢٠١٦ تنفيذًا لما قرره مجلس الوزراء، وإذ لم تتضمن العملية المعروضة برنامجا زمنيا للتنفيذ بما مؤداه عدم سريان أحكام القانون المشار اليه على هذه الأعمال .
وأسست الفتوى، علي أن المشرع أنشأ بموجب قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه، اللجنة العليا للتعويضات، وأسند إليها الاختصاص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة عام ٢٠١٦ ، والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، والتى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة، طرفًا فيها.
وقرر المشرع عدم سريان أحكام القانون المشار إليه على الأعمال التي يتأخر فيها المتعاقد عن التنفيذ طبقًا للبرنامج الزمنى وتعديلاته المتفق عليها إذا كان التأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى إرادة المتعاقد، كما تضمنت قواعد المحاسبة على التعويضات محاسبة المتعاقد مع جهة الإدارة على التعويضات كل ثلاثة أشهر مع مراعاة البرنامج الزمنى للتنفيذ وتعديلاته التي يتفق عليها الطرفان، بما مؤداه عدم سريان هذه الأحكام على عقود الأعمال التي لم تتضمن برنامجًا زمنيًّا للتنفيذ.