التبني في الاسلام وهل يحوز توريثه ام لا ؟
بقلم
ممدوح عكاشة
التبني بمعناه القانوني اليوم محرم في الشريعة الإسلامية ومخالف لصريح القرآن القائل فى سورة الاحزاب : وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ
التبني هو: استحقاق شخص معروف النسب إلى غير أبيه، أو استحاق مجهول النسب مع التصريح بأنه يتخذه ولدًا وليس بولد حقيقي له، وهذا التبني كان معروفًا في الجاهلية فلما جاء الإسلام أبطله وقضى عليه؛
فالتبني من عادات الجاهلية التي جاء الإسلام بتحريمها وإبطال أثرها، فلا يثبت به أي حكم شرعي كالنسب، والميراث، والمحرمية، فالابن المتبنَّى لا يرث من تركة من تبناه شيئا
وأما مجرد الكفالة والتربية مع احتفاظ المكفول بنسبه وما يترتب على ذلك فهذا لا مانع منه وقد يثاب فاعله ثوابا كثيرا.
وبناء على هذا قيام المتبنى توريث الابن الذى تبناه فإنه قد ارتكب إثما عظيما والواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل وإصلاح ما ترتب على فعله ذلك.
وأما هذا الشاب الذي الذى يتبعه الرجل هنا ليس وارثا له قطعا ولا بأس أن يوصي له بشيء في حدود الهبه من تركته وما فوق ذلك فلا ينفذ إلا برضى الورثة الشرعيين له.
وننبه إلى وجوب معاملة لذلك الشاب كأجنبي عن زوجة الرجل المتبنى وذلك في النظر والخلوة وغير ذلك ما لم تكن أرضعته رضعات محرمة أو أرضعه من يجلب لها لبنه التحريم.
يحرم التبني في الإسلام لقوله تعالى فى سورة الأحزاب ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.
والتبني محرم في الشريعة الإسلامية بنص القرآن الكريم في الآيات المشار إليها، ولا يترتب عليه أية آثار شرعًا ولا قانونًا؛ لأنه باطل، ولا يخفى ما فيه من أضرار بالغة؛ لأنه يُدْخِل على الأسرة مَن ليس منها، وفيه اختلاط للأنساب، وضياع لحرمات الله سبحانه.
والتبني غير الاعتراف بالنسب، فالمعترف بنسبه يرث أباه.
أما المتبنى فإنه لا يرث أباه المُتَبَنِّي إذا ثبت التبني أمام القاضي، أما إذا لم يثبت التبني فإنه يرث أباه وأمه.